السيد السيستاني

104

مناسك الحج

مسألة 202 : لا يجوز للمحرم أكل شئ من الصيد وإن كان قد اصطاده المحل في الحل ، كما يحرم على المحل على الأحوط ما اصطاده المحرم في الحل فقتله بالاصطياد أو ذبحه بعد اصطياده ، وكذلك يحرم على المحل ما اصطاده أو ذبحه المحرم أو المحل في الحرم . مسألة 203 : يثبت لفرخ الصيد البري حكم نفسه ، وأما بيضه فلا يبعد حرمة أخذه وكسره وأكله على المحرم ، والأحوط أن لا يعين غيره على ذلك أيضا . مسألة 204 : الأحكام المتقدمة كما ذكرنا إنما تختص بصيد البر ، ومنه الجراد ، وأما صيد البحر فلا بأس به ، والمراد بصيد البحر ما يعيش في الماء فقط كالسمك ، وأما ما يعيش في الماء وخارجه فملحق بالبري ولا بأس بصيد ما يشك في كونه بريا على الأظهر . مسألة 205 : كما يحرم على المحرم صيد البر كذلك يحرم عليه قتل شئ من الدواب وإن لم يكن من الصيد ، ويستثنى من ذلك موارد :